كتاب البيوع › باب من نهي عنه من بيع الغرر وغيره › مسألة: بيع ما في الأرحام › فرع: بيع الملاقيح
قال أبو عبيد: (الملاقيح): ما في البطون، وهي الأجنة، الواحدة منها ملقوحة، اشتقت من قولهم: لقحت الناقة، ولهذا تسمى الرياح، اللواقح. وأمّا (المضامين): فهو ماء الفحول، وكانوا يبيعون ما في بطن الناقة، وما يضربه الفحل في عام أو أعوام، وأنشد:
إنَّ المضامين التي في الصلب ... ماء الفحول في ظهور الحدب
وإنَّما: سميت: مضامين؛ لأن الله تعالى ضمن ما فيه.
]: فإن باع حيوانًا، وشرط أنه حاملٌ.. فهل يصح البيع؟ فيه قولان:
إن قلنا: إن الحمل له حكمٌ.. صح البيع. وإن قلنا: لا حكم له.. لم يصح البيع.
وإن باعها، وشرط أنها تضع بعد شهر، أو مدة عيَّنها.. قال ابن الصباغ: لم يصح البيع، قولًا واحدًا؛ لأنه شرط ما لا يقدر عليه، فأبطل العقد.
Jilid 5 · hlm. cetak 102
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.