كتاب الصلاة › باب المواقيت › مسألة في وقت الظهر
و(الرفاهية): هي الخفض والدعة.
وأما وقت العذر والضرورة: فاختلف أصحابنا فيه:
فمنهم من قال: (وقت العذر): هو وقت المسافرين، والممطورين في الحضر.
وأما (وقت الضرورة): فهو وقت أهل الضرورات، وهم: الكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والحائض والنفساء إذا طهرتا.
فعلى قول هذا القائل: الوقت ثلاثة أوقات.
وذهب أبو إسحاق، وسائر أصحابنا إلى: أن وقت العذر والضرورة، هو وقت واحد، وهو وقت أهل الضرورات الذين ذكرناهم، وهو الأصح؛ لأن الشافعي - رحمه الله - قال: (والوقت وقتان) .
]: قال الشافعي - رحمه الله - في " الأم " [١/٦٢]: (إذا زالت الشمس. . فهو أول وقت الظهر والأذان) . وإنما بدأ الشافعي - رحمه الله - بوقت الظهر؛ لـ: «أن جبريل - عليه السلام - علم النبي - ﷺ - مواقيت الصلاة في يومين متواليين، عند باب البيت، فبدأ بصلاة الظهر» .
Jilid 2 · hlm. cetak 21
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.