كتاب الصلاة › باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه › مسألة حكم النجاسة التي لا يعفى عنها › فرع وصل الشعر
]: قال الشافعي - رحمه الله -: (ولا تصل المرأة شعرها بشعر إنسان، ولا بشعر ما لا يؤكل لحمه بحال) .
وهذا كما قال: لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس.
والدليل عليه: ما روت أسماء: «أن امرأة أتت النبي - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها حصبة فتمزق شعرها، أفأصله؟ فقال - ﷺ -: " لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمفلجة للحسن، والمغيرة خلق الله، والمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» .
فأما (الواصلة): فهي المرأة التي تصل الشعر لغيرها.
وأما (المستوصلة): فهي التي يوصل لها الشعر.
قال في " الإفصاح ": وقيل: إن الواصلة: هي التي تصل بين الرجال والنساء. والأول أشهر.
وأما (الواشمة والمستوشمة): فهي المرأة التي تجعل في وجهها، أو في بدنها خالًا للحسن بالنؤور.
وأما (النامصة والمتنمصة): فهي التي تنتف الشعر من وجهها، وتدقق
Jilid 2 · hlm. cetak 95
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.