كتاب الصلاة › باب صفة الصلاة › مسألة القراءة بعد الفاتحة › فرع قراءة السورة للمأموم وفيما زاد على الركعتين
وروت أم الفضل قالت: «خرج إلينا رسول الله - ﷺ - وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب، فقرأ بـ: ﴿وَالْمُرْسَلاتِ﴾ [المرسلات: ١] فما صلاها بعد، حتى لقي الله تعالى» .
والتسوية بين الأوليين ويوجز في الأخرين]: وهل يسن قراءة السورة للمأموم؟ ينظر فيه:
فإن كان في صلاة جهرية، تسمع فيها قراءة الإمام. . فلا يسن له؛ لما مضى في حديث عبادة.
وإن كان في صلاة سرية، أو جهرية لا يسمع فيها قراءة الإمام. . فوجهان حكاهما المسعودي [في " الإبانة " ق \ ٦٥] . وكذا الوجهان فيمن تباعد عن الخطيب، بحيث لا يسمع الخطبة: هل الأولى له أن يقرأ القرآن، أو يسكت؟
وهل تستحب قراءة السورة فيما زاد على ركعتين؟ فيه قولان:
[الأول]: قال في القديم: (لا يستحب)
قال أبو إسحاق المروزي: وهو الصحيح - وبه قال مالك، وأبو حنيفة - لما روى أبو قتادة: «أن النبي - ﷺ - كان يقرأ السورة في الأوليين دون الأخريين» .
و[الثاني]: قال في الجديد: (يستحب أن يقرأ السورة فيهما) .
قال الشيخ أبو حامد: وهو الصحيح؛ لحديث أبي سعيد الخدري.
Jilid 2 · hlm. cetak 203
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.