كتاب الحج › باب الفدية وجزية الصيد › سوق الهدي
سيده لم يملك فسخها أصله الإيمان ولعموم ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، انتهى.
ولا نزاع عندهم فيما علمت أن إحرامها ينعقد بدون إذنه، لأن الحج عبادة محضة أشبه الصلاة والصوم.
(تنبيهان): «أحدهما»: معنى منعها أنه يأمرها بالتحلل، فتصير كالمحصر على ما تقدم، فإن أبت أن تتحلل فله مباشرتها والإثم عليها، قاله صاحب التلخيص.
(الثاني): إذا لم تحرم فله منعها من حج التطوع بلا نزاع، وكذلك من حج الفرض إذا لم تكمل الشروط، قاله أبو محمد [ومع استكمالها ليس له منعها من الواجب بأصل الشرع. وفي المنذور روايتان] وهذا أيضا وارد على عموم مفهوم كلام الخرقي، إذ مفهومه أنها إذا لم تحرم فله منعها مطلقا، والله أعلم.
قال: ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء.
ش: سوق الهدي يقع على ضربين: واجب وتطوع،
Jilid 3 · hlm. cetak 365
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.