كتاب البيوع › باب المصراة وغير ذلك › بيع الكلب
قال: وبيع الكلب باطل، وإن كان معلما.
١٩٩٢ - ش: لما في الصحيحين، عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» .
١٩٩٣ - وقال «ثمن الكلب خبيث» رواه مسلم.
١٩٩٤ - وأصرح منها ما في سنن البيهقي - وقد جود إسناده - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي» .
Jilid 3 · hlm. cetak 670
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.