كتاب النكاح › حكم النظر للمخطوبة
قال: ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها.
ش: المذهب المعروف المشهور جواز النظر للمخطوبة في الجملة.
٢٤٨٨ - لما روى «جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل» قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» . رواه أحمد وأبو داود.
٢٤٨٩ - وفي «حديث الموهوبة أن النبي - ﷺ - صعد فيها النظر وصوبه»، وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة هل
Jilid 5 · hlm. cetak 143
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.