كتاب النكاح › باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك › يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قال: والجمع بين الأختين.
ش: هذا النوع الثالث مما حرم بالسبب، إذ تزوج إحدى الأختين هو السبب لتحريم أختها، والأصل في ذلك قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣] ويدخل في ذلك الأختان من كل جهة، ومن النسب والرضاع، والله أعلم.
قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ش: لما ذكر المنصوص عليه في كتاب الله عز وجل من المحرمات، ذكر المأخوذ من جهة السنة.
٢٥٠٠ - فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي - ﷺ - أريد على بنت حمزة، فقال: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» وفي لفظ «من النسب» .
٢٥٠١ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - ﷺ - قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» متفق عليهما.
٢٥٠٢ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن الله حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» رواه أحمد والترمذي وصححه، وقد استثنى بعض الأصحاب من هذا العموم
Jilid 5 · hlm. cetak 155
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.