كتاب الحدود › كتاب الأشربة وغيرها › الشرب في آنية الذهب والفضة
وقيل: يزول تحريمها مطلقا، لأن علة التحريم الشدة المطربة، وقد زالت فيزول التحريم، وقيل - وهو احتمال لأبي محمد - إن قصد تخليلها بنقلها من الشمس إلى الفيحاء أو بالعكس حلت لما تقدم، وإن خللت بما يلقى فيها لم تحل، لنجاسة الملقى فيها، فإذا انقلبت بقي الملقى فيها على نجاسته.
قال: وإن قلب الله تعالى عينها فصارت خلا فهي حلال.
ش: لما تقدم عن عمر - رضي الله عنه - ولزوال علة التحريم من غير فعل محرم.
قال: والشرب في آنية الذهب والفضة حرام.
٣٢٥٢ - ش: لما روت أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه. ولمسلم: «الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب»» .
٣٢٥٣ - «وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه، إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في
Jilid 6 · hlm. cetak 398
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.