كتاب الصيد والذبائح › ذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام
على نهي الكراهة، لأنه إذا مات رسب، فإذا انتن طفا فكره لنتنه لا لتحريمه.
٣٥٣٥ - قلت: وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نحو هذا، فقال في قَوْله تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦] . طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. ذكره البخاري في صحيحه، وكلام أحمد السابق محتمل الكراهة وعدمها، والله أعلم.
قال: وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة.
ش: قد تقدم حكم غير المقدور عليه منهما، أما المقدور عليه منهما فإن ذكاته في الحلق واللبة والذكاة هي الذبح والنحر، فالذبح في الحلق، والنحر في اللبة، وهي الوهدة التي في أصل العنق والصدر، وهذا والله أعلم إجماع.
٣٥٣٦ - وقد شهد له ما روى الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بعث رسول الله - ﷺ -: بديل بن الورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى
Jilid 6 · hlm. cetak 649
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.