كتاب الزكاة › تعجيل الزكاة
١١٧٨ - وفي الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه» .
قال الترمذي: وقد روي موقوفا على ابن عمر. وقال أحمد - في رواية أبي طالب: - الحديث «ليس على مال [استفيد] زكاة حتى يحول [عليه الحول]» فإن قيل: «اللام للعهد»، أي حول المال الذي كان معه. قيل: [بل] للعهد العام الذي هو اثنا عشر شهرا.
«تنبيه»: قد يقال: [ظاهر] كلام الخرقي أن مضي الحول على جميع النصاب شرط [فلو نقص] الحول نقصا يسيرا أثر، وهذا ظاهر كلام القاضي، لكنه ذكر ذلك فيما إذا وجد النقص في أثناء الحول، وقال أبو بكر: ثبت أن نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه، وكذلك قال أبو البركات: لا يؤثر نقصه دون اليوم. قال أبو محمد: ويحتمل أن أبا بكر أراد النقص في طرف الحول، والقاضي قال ذلك في أثنائه، فيرتفع الخلاف، والله أعلم.
قال: ويجوز تقدمة الزكاة.
ش: يجوز تقدمة الزكاة في الجملة.
Jilid 2 · hlm. cetak 421
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.