المجلد الثالث - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م › تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به › رابعا أقوال فقهاء الإسلام قديما وحديثا في إلزام ولاة الأمور القضاء أن يحكموا بمذهب معين أو رأي معين › المذهب الشافعي
١ - قال الماوردي (١): فلو شرط المولي وهو حنفي المذهب على من ولاه القضاء - ألا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على ضربين:
أحدهما: أن يشترط ذلك عموما في جميع الأحكام فهذا شرط باطل، سواء كان موافقا لمذهب المولي أو مخالفا له، وأما صحة الولاية فإن لم يجعله شرطا فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي، وقال: قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله على وجه الأمر أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي- كانت الولاية صحيحة والشرط
_________
(١) [الأحكام السلطانية] ص (٦٨) .
Jilid 3 · hlm. cetak 172
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.