المجلد الرابع - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م › بحث في البيوع › بيع العينة والتورق › آراء الفقهاء في حكم العينة والتورق مع التوجيه والمناقشة › شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى
* وسئل عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالا. هل يجوز أم لا؟
فأجاب: أما إذا باع السلعة إلى أجل واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالا فهذه تسمى (مسألة العينة) وهي غير جائزة عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عن الصحابة؛ كعائشة وابن
_________
(١) [مجموع الفتاوى] (٢٩ \٤٤٦- ٤٤٨)
Jilid 4 · hlm. cetak 337
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.