المجلد الرابع - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م › بحث في البيوع › بيع المضطر وآراء الفقهاء فيه › ابن مفلح في الفروع
ب- قال ابن مفلح في البيع: وله شروط (١):
أحدها: الرضا، فإن أكره بحق صح، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء، ويصح على الأصح، وهو مع المضطر، ونقل حرب تحريمه
_________
(١) [الفروع] (٤\٥)
Jilid 4 · hlm. cetak 394
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.