المجلد الرابع - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م › بحث في البيوع › بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده وآراء الفقهاء في ذلك › صاحب بدائع الصنائع وترتيب الشرائع
٥ - بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده وذكر آراء الفقهاء في ذلك:
ومنها: القبض في بيع المشترى المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض لما روي أن النبي ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض (١٦٧٢) والنهي يوجب فساد المنهي؛ ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه؛ لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأول فينفسخ الثاني؛ لأنه بناه على الأول، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع فيه غرر (١٦٧٣) وسواء باعه من غير بائعه؛ لأن النهي مطلق لا يوجب الفصل بين البيع من غير بائعه وبيع البيع من بائعه، وكذا معنى الغرر لا يفصل بينهما فلا يصح الثاني والأول على حاله، ولا يجوز إشراكه وتوليته؛ لأن كل ذلك بيع. ا. هـ المقصود منه (١) .
_________
(١) [بدائع الصنائع] (٧\٣٠٩٧، ٣٠٩٨)
Jilid 4 · hlm. cetak 396
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.