المجلد الخامس - إصدار: سنة ١٤٢٢ هـ › غلة الأوقاف المنقطعة جهاتها أو الفائض من غلاتها على مصارفها › مذهب الحنفية
١ - قال إبراهيم الحلبي وعبد الرحمن بن شيخ محمد بن سليمان، المعروف بداماه (١): (وشرط لتمامه) أي: لتمام الوقف بعدما لزم بأحد الأمور المذكورة عنده (ذكر مصرف مؤبد) مثل أن يقول: علي كذا وكذا،
_________
(١) [ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر] (١\٧٤٢، ٧٤٣) .
Jilid 5 · hlm. cetak 27
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.