المجلد الخامس - إصدار: سنة ١٤٢٢ هـ › الرهن › سابعا حكم الرهن بعد القبض › ضمان الرهن إذا هلك بنفسه › المذهب الأول أن الرهن إذا هلك بنفسه فلا يضمنه المرتهن
إذا هلك الرهن بنفسه بيد المرتهن فعليه الضمان عند قوم وعدمه عند آخرين، والتفرقة بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه.
وفيما يلي تفصيل الكلام على ذلك مع الأدلة والمناقشة:
وبهذا قال الشافعي والإمام أحمد ومن وافقهما من أهل العلم.
واستدل لهذا القول بالسنة والمعنى:
أما السنة: فحديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه (١)» .
وجه الدلالة: أن المراد بقوله: «له غنمه» أي: له غلته وخراجه " وعليه غرمه " أي: فكاكه ومصيبته منه، فقد جعل النبي ﷺ غرم الرهن على الراهن، وإنما يكون غرمه عليه إذا هلك أمانة؛ لأن عليه قضاء دين المرتهن، فإذا هلك مضمونا كان غرمه على المرتهن وسقط حقه لا على الراهن، وهذا خلاف النص.
نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأمور:
الأول: أنه أخرجه أبو داود في [المراسيل]، وقال: قوله: «له غنمه وعليه غرمه» من كلام سعيد نقله عنه الزهري، وقد سبق الكلام في ذلك.
الثاني: يحتمل أن يكون معنى قوله عليه السلام: «لا يغلق الرهن (٢)» أي:
_________
(١) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٤١)، موطأ مالك كتاب الأقضية (١٤٣٧) .
(٢) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٤١)، موطأ مالك كتاب الأقضية (١٤٣٧) .
Jilid 5 · hlm. cetak 143
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.