٤٥- كتاب النكاح › ٤٣- باب فيمن زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة
٣٢٣٤ / ٢ - - رواه البيهقي في سننه: أبنا أحمد بن علي الإسفراييني الرازي، أبنا زاهر ابن أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ... فذكره.
٣٢٣٤ / ٣ - - قال: وأبنا أبو حازم الحافظ، أبنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بن علية، حدثني من سمع الحسن قَالَتْ: ﴿نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ...﴾ فَذَكَرَهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ إِلَّا أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْكِتَابِ وَمَعَهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.
ثُمَّ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ﴿إِذَا تَزَوَّجْتَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسِّمْ لَهَا يَوْمَيْنِ وَالْأَمَةِ يَوْمًا، إِنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي الا أن تزوج على الحرة﴾ .
وبسند البيهقي أن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً أبدًا﴾ وقال: هذا إسناد صحيح.
وبسنده إلى الشافعي، أبنا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ﴿أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً، فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا﴾ . وَبِسَنَدِهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ﴿أَنَّهُ سُئِلَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي (عَقْدٍ) فَقَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ﴾ . وَعَنِ الْحَسَنِ ﴿أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأتين في عقدة وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَزَوَّجَ فِي عَقْدِهِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ ثَلَاثًا فِي عَقْدِهِ وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ فَرِقَ بَيْنَهُ وبين الثلاث﴾ .
٣٢٣٥ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثقات.
Jilid 4 · hlm. cetak 101
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.