٤٦- كتاب الصداق وفيه الوليمة › ١٢- باب فيمن لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له مما أكل إلا أن يحل له صاحب الوليمة
٣٢٩٧ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمير أخي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيئَةِ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا﴾ .
٣٢٩٨ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا الْيَمَانُ أَبُو حذيفة، عن طلحة بن أبي عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ﴿مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامٍ وَلَمْ يُدْعَ لَهُ دَخَلَ فَاسِقًا وَأَكَلَ حَرَامًا، وَشَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهَ﴾ .
قُلْتُ: رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ: ﴿شَرُّ الطَّعَامِ ...﴾ إِلَى أَخِرِهِ مَوْقُوفًا عَلَى أبي هريرة، وما رواه موقوفًا روأه وسلم فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا مَرْفُوعًا.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: ﴿مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ مُغِيرًا، وَخَرَجَ سَارِقًا﴾ رَوَاهُ مسدد وأبو داود والنسائي وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
Jilid 4 · hlm. cetak 136
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.