٤٨- كتاب الخلع والطلاق › - باب ما جاء في التمليك
وابن سِيرِينَ- عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّرضي الله عنه- قَالَ: ﴿مَا طَلَّقَ الرَّجُلُ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدَمَ أَبَدًا﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
٣٣١٢ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه: أبنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أبنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ محمد بن الصباح الزعنراني، ثنا يزيد بن هارون، أبنا هشام بن حسان، عن محمد بن سير ين ... فذكره.
٣٣١٣ - - وقال محمد بن يحى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ﴿أَنَّ ابن عمر طلق امرأته وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا وَقَالَ: لا يعتد بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ﴾ .
٣٣١٤ - - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْهُ بِهِ.
[٣٣١ [/١]- قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنُ مسعود يقول: ﴿إذا قال: آمرك لك، واستفلحي بِأَمْرِكِ، وَقَدْ وَجَّهْتُكِ لِأَهْلِكِ، إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بِائِنَةٌ﴾ .
٣٣١٥ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عبد الله ابن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حصين) عن يجيى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قال: ﴿إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي لأمرك، أَوْ أَمْرُكِ لَكِ، أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بِائِنَةٌ﴾ .
٣٣١٥ / ٣ - - وَبِهِ إِلَى ابْنِ مَهْدِيٍّ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوِ اخْتَارِي، أَوْ وَهَبَهَا، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ﴾ .
Jilid 4 · hlm. cetak 148
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.