خامسا: كتاب الحج › الباب الأول: في مقدمات الحج، وفيه مسائل › المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة
ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) (٣)، ولقوله - ﷺ - للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا: (انطلق فحج معها) (١). فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة.
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) [البقرة: ١٩٦]، ولقول النبي - ﷺ - لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) (٢)، ولقوله - ﷺ - لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر) (٣).
وأركانها ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي.
الميقات لغة: هو الحد. وشرعًا: هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية.
أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة:
فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة.
وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [البقرة: ١٩٧]، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
_________
(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٨٦٢)، ومسلم برقم (١٣٤١).
(٢) رواه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه برقم (٢٩٠١)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٢٣٦٢).
(٣) رواه أبو داود برقم (١٨١٠)، والنسائي (٥/ ١١١)، وابن ماجه برقم (٢٩٠٤، ٢٩٠٥)، وأحمد (١/ ٢٤٤)، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم ٢٤٧٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 174
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.