المجلد الثاني › باب العموم › إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد › مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص › الوجه الثالث
إذا كان الخبر واحدًا، والسبب مختلفًا؛ لكن [قيد] في موضعين بقيدين مختلفين، وأطلق في الثالث، كالصيام، قيد بالتتابع في الكفارة: فقال: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ١، وقيل: بالتفريق في التمتع،
_________
١ "٤" سورة المجادلة.
Jilid 2 · hlm. cetak 636
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.