المجلد الثاني › باب العموم › إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد › مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص › الوجه الرابع
إذا كان الجنس واحدًا والسبب مختلفًا، كالرقبة في كفارة القتل والظهار؛ فالرقبة جنس واحد، قيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقت في كفارة الظهار، وهما سببان مختلفان.
وكما قيد الأيدي إلى المرافق في موضع، وهو الغسل، وأطلقها في موضع، وهو المسح في التيمم؛ فهذا على روايتين:
Jilid 2 · hlm. cetak 637
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.