الصلاة المواقيت › ما يجوز في الصلاة وما يحرم › ١٥٦ - مسألة
نعمْ - الثاني، أن يكونوا قالوا بألسنتهم ويكون ذلك مما لم ينسخ، لكونه (جوابًا) للنبي ﷺ قال تعالى: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾.
ففي «البخاري» من حديث أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي فقال: ألم يقل الله: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾.
ولهم: يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم قال: «بينا نحن نصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياهُ، ما شأنكم تنظرون إليَّ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني، لكني سكت فلما صلى رسُول اللهِ، فبأبي هوَ وأمِّي، ما رأيتُ معلمًا قبله ولا بعدهُ أحسنَ تعليمًا منهً والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، قال: إن هذه الصلاة، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هي التسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ القرآن» (م).
قلنا: ذا عليكم، فإنه لم يأمره بالإعادة، بل علمه، ولا فرَّق بين من تكلم جاهلًا بحظر الكلام، وبين من تكلَّمَ ناسيًا.
وذكروا لجابر مرفوعًا: قال: «الكلامُ ينقضُ الصلاة، ولا ينقضُ الضوءَ»
وهذا واهٍ، مرَّ في مسألة القهقهة.
١٥٦ - مسألة:
إذَا سبقهُ الحدثُ توضأ، وأعادَ.
Jilid 1 · hlm. cetak 184
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.