الصلاة المواقيت › الجماعة والإمامة › ٢٠٨ - مسألة
ولنا حديث - قلتُ لا ينهضُ - وهو ابن المبارك، ثنا حميد، عن أنس، أن رسولَ الله ﷺ قال: " أمرتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يشهدُوا أن لا إلهَ إلا الله، وأن محمدًا رسولُ اللهِ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها؛ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم (خ).
رووه: «من صلى صلاتنا …» الحديث. وأوله بتمامه يمنع أن يحتج به على المسألةِ.
٢٠٨ - مسألة:
إذا صلَّى بقومٍ وهوَ محدثٌ، فإن كانَ عَالمًا أعاد وأعادُوا، وإن كانَ ناسيًا فذكرَ فيها أعادَ، وفي المأمومِ رِوَايتانِ، وإن ذكرَ بعد الفراغِ أعادَ وحدَهُ.
وقال الشافعي: يعيد، ولا يعيدون بحال.
وقال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدون بكل حال.
جحدر بن الحارث، نا بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن البراء مرفوعًا: «أيما إمام سها، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل ويعيد، فإن صلى بغير وضوء، فمثل ذلك».
أبو عتبة الحمصي، نا بقية، نا عيسى بن عبد الله، عن جويبر بهذا، وجويبر متروك، وعيسى واه.
ابن أبي ذئب، عن أبي جابر البياضي - متروك - عن ابن المسيب: «أن رسولَ اللهِ ﷺ صلى بالناسِ وهوَ جنبٌ، فأعاَد وأعادُوا».
Jilid 1 · hlm. cetak 264
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.