الزكاة › الفطرة › ٣١١ - [مسألة]
الفطرة
٣١٠ - [مسألة].
تجبُ على الشخص عن غيره.
وقال داود: عليه فطرتُه فقط.
أخرج الدارقطنيُّ عن ابن عقدة؛ نا القاسم بن عبد الله، نا عميرُ بن عمارٍ، نا أبيضُ بنُ الأغرِّ، نا الضحاكُ بنُ عثمان، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أمر رسولُ الله ﷺ بصدقةِ الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون».
قلتُ: إسنادُهُ لا يثبتُ.
٣١١ - [مسألة]:
لا يلزمه فطرةُ عبده الكافر.
وقال أبو حنيفة: يلزمُهُ.
ولنا (خ م) حديثُ ابن عمر «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلِّ حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين».
فذكروا حديث سلامٍ الطويل، عن زيدٍ العميِّ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس مرفوعًا: «صدقةُ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ أو أُنثى، يهوديٍّ أو نصرانيِّ، حرٍّ أو مملوكٍ، نصفُ صاعٍ من برٍّ، أو صاع من تمرٍ أو من شعيرٍ».
قال الدارقطنيُّ: سلامٌ تفرد بإسناده، وهو متروكٌ.
عثمانُ الوقاصيُّ، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنهُ كان يخرجُ عن كلِّ كافرٍ ومسلمٍ».
الوقاصيُّ: متهمٌ.
Jilid 1 · hlm. cetak 348
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.