الحج › جزاء الصيد › ٤٠٣ - [مسألة]
٤٠٠ - [مسألة]:
الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا.
وقال مالك والشافعي: لا.
لنا حديث أبي قتادة؛ أنه سأل النبي ﷺ فقال: «أشرتم، أو قتلتم، أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوه».
رواه هكذا الجوزقي في «صحيحه».
٤٠١ - [مسألة]:
المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.
وقال أبو حنيفة: يضمن.
(خ م) عن ابن عمر «سئل رسول الله ﷺ عن ما يقتل المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».
وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلبًا.
٤٠٢ - [مسألة]:
إذا اشترك محرمون في قتل صيد، فجزاء واحد.
وقال مالك وأبو حنيفة: على [كل] واحد [منهم] جزاءٌ [كامل].
لنا أنه قال ﷺ: «في الضبع كبش» وقد مر.
٤٠٣ - [مسألة]:
ويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافًا لأبي حنيفة.
Jilid 2 · hlm. cetak 33
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.