البيوع › الشروط في البيع › ٤٧٠ - [مسألة]
الشروط في البيع
٤٦٩ - [مسألة]:
إذا باعه بشرط العتق صح.
وعنه: يلغى الشرط.
وعن الشافعي كالروايتين.
وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.
لنا: «أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، فأجازه النبي ﷺ» وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.
(خ) يحيى بن سعيد، عن عمرة؛ عن عائشة قالت: «أتت بريرة تسأل في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتيها، ويكون لنا الولاء. فلما جاء النبي ﷺ ذكرت ذلك له، فقال: ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق».
(م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: «أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي ﷺ: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق».
٤٧٠ - [مسألة]:
يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، كأن يبيع دارًا؛ ويشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا؛ ويشترط خدمته سنةً، أو جرزةً ويشترط حملها، أو قِلعةً؛ ويشترط على البائعِ حذوها، خلافًا لأكثرهم.
Jilid 2 · hlm. cetak 79
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.