القرض › الغصب › ٥٣٢ - [مسألة]
فقال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة يا رسول الله، إني كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب، فبلغني أن جارًا لي اشترى شاة، فأرسلت إليه، فلم نقدر عليه، فبعثت بها امرأته، فقال رسول الله ﷺ: أطعموها الأسارى ".
حميد كذبه ابن معين.
٥٣١ - [مسألة]:
إذا غصب ساجة، وبنى عليها، أو آجرًا، فجعله في أساسه وجب رده.
وقال أبو حنيفة: زال حق المالك عنها، وله القيمة.
ولنا: سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».
٥٣٢ - [مسألة]:
إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى حصاده، وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع، أو ما أنفقه عليه - على اختلاف الروايتين في ذلك - ويكون الزرع له، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض.
وقال أكثرهم: له إجباره على القلع، [ولا على تسليم العوض عن الزرع].
شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله ﷺ: «من زرع أرضًا بغير إذن أهلها، فله نفقته، وليس له من الزرع شيءٌ» رواه أحمد.
(ت) أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي ﷺ قال: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقُّ».
Jilid 2 · hlm. cetak 124
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.