القرض › إحياء الموات › ٥٥١ - [مسألة]
٥٥٠ - [مسألة]:
حريم البئر العادي خمسون ذراعًا، والبدي خمسة وعشرون.
وقال أبو حنيفة: أربعون.
وقال الشافعي: ما يحتاج إليه.
روى الدارقطني من طريق يحيى بن أبي الخصيب، نا هارون بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا».
قال الدارقطني: من أسنده فقد وهم، والصحيح مرسل.
واحتجوا (ق) بعبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: «من حفر بئرًا، فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته».
إسماعيل متروك.
(ق) منصور بن صقير، نا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله ﷺ: «حريم البئر مد رشائها».
منصور فيه لين.
٥٥١ - [مسألة]:
ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء في أرض إنسان، فليس يملكه.
وعنه: يملك - كقول الشافعي.
Jilid 2 · hlm. cetak 140
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.