القرض › اللقطة › ٥٦٥ - [مسألة]
من مزينة يسأل رسول الله ﷺ قال: جئت يا رسول الله، أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب يجمعها حتى يأتيها باغيها " رواه أحمد.
أحمد، ثنا سريج بن النعمان، نا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني، قال رسول الله: «من آوى ضالةً، فهو ضال ما لم يعرفها».
أبو حيان التيمي، حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال».
٥٦٥ - [مسألة]:
إذا عرف اللقطة حولًا ملكها إن كانت أثمانًا، وإن كانت عروضًا أو حليًّا أو ضالةً لم يملكها، ولم ينتفع بها، سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها.
وقال مالك والشافعي وداود: يملك جميع اللقطات وإن كان غنيًّا.
وقال أبو حنيفة: لا يملك شيئًا من اللقطات بحال، ولا ينتفع بها إذا كان غنيًّا، فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها.
لنا: حديث زيد بن خالد المذكور.
وسعيد في «سننه»: نا الدراوردي، سمعت ربيعة يحدث عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد «أن رجلًا وجد في زمان رسول الله ﷺ مائة دينار، فقال رسول الله ﷺ: اعرف وعاءها، ووكاءها، ولا يدخل ركب إلا أنشدت تذكرها، ثم أمسكها حولًا؛ فإن جاء صاحبها، فأدها إليه، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك».
Jilid 2 · hlm. cetak 151
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.