كتاب النكاح › الكفاءة › ٦٠٨ - [مسألة]
أنكح الوليان، فهي للأول، وإذا باع وليان، فالبيع للأول ".
رواه أيضًا أحمد.
٦٠٧ - [مسألة]:
إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج، لم يتول طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.
استدل أصحابنا بحديث: «لا بد في النكاح من أربعة …» كما تقدم.
وعن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره».
قلت: لا ينهض ذلك.
احتجوا (خ م) بهشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس «أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها».
قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.
٦٠٨ - [مسألة]:
إذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها " بحضرة شاهدين صح النكاح.
وعنه: لا يصح - كقول أكثرهم.
Jilid 2 · hlm. cetak 185
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.