كتاب الجنايات › السير › ٧١٦ - [مسألة]
رسول الله. فأخبر النبي ﷺ بنذرها - أو أتته فأخبرته - فقال: «بئسما جزيتها، إن الله نجاها عليها لتنحرنها» ثم قال: «ولا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم».
(د) عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله، وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله ﷺ ".
احتجوا بالحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في ما أحرز العدو، فاستنقذه المسلمون: «إن وجده صاحبه قبل أن يقسم، فهو أحق به، وإن وجده قد قسم؛ فإن شاء أخذه بالثمن».
ابن عمارة متروك.
٧١٦ - [مسألة]:
إذا نازل الإمام حصنًا، لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم، ولا يقطع أشجارهم، إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك. أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك.
وجوزه الشافعي مطلقًا.
روى أصحابنا «أن النبي ﷺ كان إذا بعث جيشًا، قال: لا تغوروا عينا، ولا تعقروا شجرًا، إلا شجرًا يمنعكم من القتال».
احتجوا بحديث نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ حرق نخل بني النضير وقطع؛ وهي البويرة، فأنزل الله: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله﴾».
Jilid 2 · hlm. cetak 267
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.