فتاوى الطهارة › باب الحيض › إذا كانت المرأة في مدة النفاس ولم يخرج منها الدم في بعض الأيام ماذا عليها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليها شيء لأن الدم النفاس ربما ينقطع يومًا أو يومًا وليلة ويعود فهي لا تزال في نفاسها أما لو طهرت منه فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلى ولو قبل الأربعين ولزوجها أن يجامعها إذا طهرت ولو قبل الأربعين.
***
Jilid 7 · hlm. cetak 2
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.