فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار › أولا المريض › مسألة: هل للمريض أن يترك نية الصوم؟
قال النووي - رحمه الله -: حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا خلاف.
قلتُ: سيأتي إن شاء الله حكم العاجز قريبًا.
انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩).
فيه وجهان عند الشافعية والحنابلة، والأصح منهما أنه يلزمه القضاء؛ لأن الإطعام بدل يأس، وقد تبينا ذهاب اليأس.
وهذا الذي رجحه شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - في أحد دروسه، وقال: تشمله الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [لبقرة: ١٨٤].
انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٩).
قال النووي - رحمه الله -: قال أصحابنا: إن كان المرض المجوز للفطر مطبقًا فله ترك النية بالليل، وإن كان يحم وينقطع ووقت الحمى لا يقدر على الصوم، وإن كان لم تكن حمى يقدر عليه؛ فإن كان محمومًا وقت الشروع في الصوم، فله ترك النية وإلا فعليه أن ينوي من الليل، ثم إن عاد المرض، واحتاج إلى الفطر أفطر.
Jilid 1 · hlm. cetak 143
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.