٦٩٠ › رابعا: النظر في كلام المصنف
٣) مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ الجزري: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٦٤).
٤) عَمْرو بْنُ الْحَارِث بْن يعقوب بن عَبد اللَّه الأَنْصارِيّ، أَبُو أمية المِصْرِي، مدني الأصل.
روي عن: أَبي الزبير المكي، وابْن شهاب الزُّهْرِي، ويحيى بْن سَعِيد الأَنْصارِي، وآخرين.
روي عنه: مُوسَى بْنُ أَعْيَن، والليث بن سعد، ومالك ابن أنس، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قَال ابن سعد، والعِجْلِي، وابْن مَعِين، وَأَبُو زُرْعَة، وَالنَّسَائِي، والخطيب، وابن عبد البر، وابن حجر: ثقة، وزاد ابن حجر: حافظ. وقال الذهبي: حَافِظ ثَّبْتُ حجة له غرائب. وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين. وَقَال أَبُو حاتم: كَانَ أحفظ أهل زمانه ولم يكن لَهُ نظير فِي الحفظ فِي زمانه. وَقَال عبد الله بْن وهب: ما رأيت أحدًا أحفظ من عَمْرو بْن الحارث. وقَال ابن الأخرم: عَمْرو بن الحارث عزيز الحديث جدًا مَعَ علمه وثبته. وَقَال النَّسَائي: الَّذِي يقول مالك فِي كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عَمْرو بْن الحارث. وَقَال أحمد: ليس في أهل مصر أصح حديثًا من الليث، وعَمْرو بْن الحارث يقاربه. روى لَهُ الجماعة. وحاصله أنه "ثقة ثبت". (^١)
٥) أَبُو الزُّبَيْرُ المكي: "ثقة يُدلس فلا يقبل ما رواه بالعنعنة إلا إذا صرح فيه بالسماع أو كان من رواية الليث بن سعد عنه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢٩).
٦) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).
الحديث بإسناد الطبراني "إسناده ضعيف" فيه: أَبو الزُّبَيْرِ المكي: ثقة يُدلس وقد عنعن ولم يُصرح بالسماع.
قلت: وللحديث شاهد في صحيح مُسلم من حديث عبدالله بن عباس. قال أنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً، وفي رواية أخرى: قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأْ؟ قَالَ: مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتَوَضَّأَ. (^٢)
وعلي هذا فيرتقي الحديث بشاهده من الضعيف إلي الحسن لغيره والله أعلم.
قال الطبراني رحمه الله: لم يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا مُوسَى.
قلت: والأمر كما قال عليه من الله الرحمة والرضوان.
_________
(^١) يُنظر "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٢٥، "الثقات" ٧/ ٢٢٨، "تهذيب الكمال" ٢١/ ٥٧٠، "الكاشف" ٢/ ٧٤، "الإكمال" ١٠/ ١٤٤، "التهذيب" ٨/ ١٤، "التقريب" صـ ٣٥٧.
(^٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الحيض ب/ بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ، وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ (١/ ٣٨٣ رقم ٣٧٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 240
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.