١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها › ٢٩٨ - باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
٢٩٨ - باب كراهة الاستنجاء (١) باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر
١٦٤٨ - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبيّ - ﷺ - قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه. (٢)
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.
_________
(١) الاستنجاء: هو تطهير القبل أو الدبر، وإزالة النجاسة عنهما ويكون بالماء والحجارة أو ما ينوب عنها. انظر: النهاية ٥/ ٢٦، وشرح رياض الصالحين ٤/ ٢٥٦.
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ٥٠ (١٥٤)، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٧) (٦٣) و(٦٤) و(٦٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 462
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.