١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها › ٣٢٦ - باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر
١٧٣٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قالَ رسولُ اللهِ - ﷺ: «إذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإنْ كانَ كَمَا قَالَ وَإلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ» متفق عليه. (١)
_________
(١) أخرجه: البخاري ٨/ ٣٢ (٦١٠٤)، ومسلم ١/ ٥٦ (٦٠) (١١١).
Jilid 1 · hlm. cetak 481
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.