١٧ - كتاب الأمور المنهي عنها › ٣٦٧ - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه
١٨٠٢ - عن سعد بن أَبي وقاص - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أبِيهِ، فالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» (١). متفق عَلَيْهِ. (٢)
_________
(١) الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله: أبيه، جده، جد أبيه ... وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه، فمثلًا: إذا كان أبوه من القبيلة الفلانية، ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة الأخرى، فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبًا؛ لأجل أن يزيل عن نفسه عيب قبيلته، فإن هذا - والعياذ بالله - ملعون، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا. شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٧٠.
(٢) أخرجه: البخاري ٨/ ١٩٤ (٦٧٦٦)، ومسلم ١/ ٥٧ (٦٣) (١١٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 500
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.