باب الزاي › زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب ﵁ › ٤٨
حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (^١) مُرسَلٌ
مالكٌ (^٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: "إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ، أو اشترَى الجاريةَ، فلْيأخُذْ بناصِيتِها، ولْيَدْعُ بالبَرَكةِ، وإذا اشترَى البعيرَ، فلْيأخُذْ بذِروَةِ سَنَامِه، ولْيَستَعِذْ باللّه مِن الشيطانِ".
وهذا أيضًا مرسلٌ عندَ جميعِ الرواةِ لـ "الموطأ" (^٣)، واللّهُ أعلمُ. ومعناه يستنِدُ مِن حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (^٤)، ومن حديثِ أبي لاسٍ الخُزَاعِيِّ (^٥).
وقد روَاه عنبسةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، عن النبيِّ -ﷺ-" (^٦). وعنبسةُ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.
وفيه إباحةُ النِّكَاح والبيع والشِّراءِ، وفيه أنَّ الدُّعاءَ كلَّه تُرجَى إجابتُه.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي مريمَ (^٧)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ عجلانَ (^٨)، عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه،
_________
(^١) هذا هو الحديث السابع والأربعون لزيد في ق.
(^٢) الموطّأ ٢/ ٥٦ (١٥٧٥).
(^٣) ورواه عن مالك مرسلًا أَيضًا أبو مصعب الزُّهريّ (١٥٥٢)، وسويد بن سعيد (٢٢١) و(٣٣٨) واقتصرا فيه على ذكر المرأة والجارية دون ذكر البعير.
(^٤) سيأتي تخريجه قريبًا.
(^٥) ويقال له: ابن لاس، ويقال: إنه عبد الله بن غنمة، روى عن النبيِّ -ﷺ-، وعن عمّار بن ياسر، وروى عنه عمر بن الحكم بن ثوبان. ينظر تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٩٧ (٦٧٩٧) وسيأتي تخريج حديثه بعد قليل.
(^٦) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٥/ ٢٦١ من طريق عبد الواحد بن غياث، عن عنبسة بن عبد الرَّحمن.
(^٧) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(^٨) هو محمد بن عجلان المدني.
Jilid 3 · hlm. cetak 700
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.