باب العين › عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري أخو يحيى بن سعيد › ٢
حدِيثٌ ثانٍ لعبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ
مالكٌ (^١)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ قال: سُئلَ عبدُ الله بن عبّاسٍ، وأبو هريرةَ، عن المرأةِ (^٢) الحامِلِ يُتوفَّى عنها زوجُها، فقال ابن عبّاسٍ: آخِرُ الأجلَينِ. وقال أبو هريرةَ: إذا ولدَتْ، فقد حلَّتْ، فدخلَ أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ على أُمِّ سلمةَ زوج النَّبيِّ - ﷺ - فسألهَا عن ذلك، فقالت أُمُّ سلمةَ: ولدَتْ سُبَيعةُ الأسلمِيَّةُ بعدَ وَفاةِ زوجِها بنِصفِ شَهْرٍ، فخَطَبها رجُلانِ، أحدُهُما شابٌ، والآخرُ كَهْلٌ، فحَطَّتْ إلى الشّابِّ، فقال الشَّيخُ: لم تحِلَّ بعدُ، وكان أهلُها غَيَبًا (^٣)، ورَجا إذا جاءَ أهلُها أن يُؤثِرُوهُ بها، فجاءَت رسُولَ الله - ﷺ - فقال: "قَدْ حَلَلتِ، فانكِحِي من شِئتِ".
قال أبو عُمر: هذا حدِيثٌ صحِيحٌ، جاءَ من طُرُقٍ شتَّى كثِير ثابتةٍ كلُّها، من رِوايةِ الحِجازِيِّين والعِراقِيِّين، وأجمعَ العُلماءُ على القَولِ به، إلّا ما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ في هذا الحدِيثِ وغيرِهِ (^٤).
وروي مِثلُهُ عن عليِّ بن أبي طالِبٍ من وَجهٍ مُنقطِع (^٥)، أنَّهُ قال في الحامِلِ المُتوفَّى عنها زوجُها: عِدَّتُها آخرُ الأجَلَينِ (^٦)، يعني: إن كان الحملُ أكثرَ من أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، اعتدَّت بوَضعِهِ، وإن وضعَتْ قبلَ أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، أكملت أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا.
_________
(^١) الموطأ ٢/ ١٠٤ (١٧٢٥).
(^٢) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢ والموطأ.
(^٣) الغَيَبُ، بالتحريك: جمع غائب، كخادم وخَدَم. انظر: النهاية ٣/ ٣٩٩.
(^٤) انظر: الموطأ ٢/ ١٠٥ (١٧٢٨).
(^٥) لأنه من رواية الأعمش، عن مسلم بن صُبيح الهمداني، عن علي، كما سيأتي في تخريجه.
(^٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٣٨٦)، وسنن سعيد بن منصور (١٥١٦، ١٥١٧، ١٥١٩).
Jilid 12 · hlm. cetak 367
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.