الجزء الاول › تفسير سورة البقرة › [سورة البقرة (٢): آية ٢٢٣]
تعالى لا تقعُ إِلا على الوَجْه الأكمل، وفَأْتُوهُنَّ: أمر بعد الحَظْر يقتضي الإِباحة، والمعنى: من حيثُ أمركم اللَّه باعتزالهن، وهو الفَرْج، أو من السُّرَّة إِلى الرُّكْبة على الخلاف في ذلك، وقال ابن عبَّاس: المعنى: من قِبَلِ الطُّهْرِ، لا من قِبَلِ الحَيض «١»، وقيل: المعنى مِنْ قِبَلِ حالِ الإِباحة، لا صائماتٍ ولا مُحْرِماتٍ، ولا غيرَ ذلك، والتَّوَّابُون:
الرجَّاعون، وعُرْفُهُ من الشَّرِّ إِلى الخير، والمُتَطَهِّرْونَ: قال عطاءٌ وغيره: المعنى: بالماء «٢»، وقال مجاهد وغيره: المعنى: من الذنوب «٣» .
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)
وقوله تعالى: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... الآية مبيحةٌ لهيئات الإتيان كلّها، إذا كان/ ٥٥ أالوطء في موضع الحرثِ، ولفظة «الحَرْث» تعطي أنَّ الإِباحة لم تقعْ إِلا في الفَرْجِ خاصَّة إِذ هو المُزْدَرَعُ.
قال ابنُ العَرَبِيِّ في «أحكامه» «٤»: وفي سبب نزولِ هذه الآية رواياتٌ:
الأولى: عن جابرٍ، قال: كانَتِ اليهودُ تقولُ: من أتَى امرأة فِي قُبُلِهَا منْ دُبُرِهَا، جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فنزلَتِ الآية، وهذا حديثٌ صحيح خرّجه الأئمّة «٥» .
_________
- وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/ ١٩٧)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٢٩٩)، والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٥)، وعزاه لسفيان بن عيينة، وعبد الرزاق في «المصنف»، وابن جرير، وابن المنذر، والنحاس عن مجاهد.
(١) أخرجه الطبري (٢/ ٤٠١) برقم (٤٢٩٢)، وابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٩٩)، والسيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٤٦٦)، وعزاه إلى الدارمي، وابن جرير، وابن المنذر، عن ابن عباس.
(٢) أخرجه الطبري (٢/ ٤٠٣) برقم (٤٣٠٤- ٤٣٠٥- ٤٣٠٦)، وذكره البغوي (١/ ١٩٨)، وابن عطية (١/ ٢٩٩)، والسيوطي (١/ ٤٦٦)، وعزاه لوكيع، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن عطاء.
(٣) أخرجه الطبري (٢/ ٤٠٣) برقم (٤٣٠٨)، وذكره البغوي (١/ ١٩٨)، وابن عطية (١/ ٢٩٩) .
(٤) ينظر: «الأحكام» (١/ ١٧٣) . [.....]
(٥) أخرجه البخاري (٨/ ٣٧)، كتاب «التفسير»، باب نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ، حديث (٤٥٢٨)، ومسلم (٢/ ١٠٥٨- ١٠٥٩)، كتاب «النكاح»، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها، ومن ورائها، من غير تعرض للدبر، حديث (١١٧- ١١٩/ ١٤٣٥)، وأبو داود (١/ ٦٥٦) كتاب «النكاح»، باب في جامع النكاح، حديث (٢١٦٣)، والترمذي (٥/ ٢٠٠)، كتاب «التفسير»، باب سورة البقرة، حديث (٢٩٨٢) . وابن ماجة (١/ ٦٢٠) كتاب «النكاح»، باب إتيان النساء في أدبارهن، حديث (١٩٢٥)، والدارمي (١/ ٢٥٨)، كتاب «الوضوء»، باب إتيان النساء في أدبارهن، وفي (٢/ ١٤٥- ١٤٦) كتاب «النكاح»، باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، وأبو يعلى (٤/ ٢١) -
Jilid 1 · hlm. cetak 449
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.