فصل: مسائل تتعلق بالرفع وكيفيته وابتدائه وانتهائه › المسألة الثالثة عشر
الجمع عن الشافعي وغيره (^١)، والأمرُ قريب. والله أعلم.
الحادية عشر (^٤): إذا نسي الرفعَ حتى فات محلُّه لم يأت به بعده؛ لأنه سُنَّة فاتَ محلّها، فهي كالاستفتاح والاستعاذة إذا نسيهما، وكذلك إذا نسي الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأُول لم يأت به فيما بعدها، وكذلك كلُّ سنة فات محلُّها (^٥).
الثانية عشر: [إذا عَجَز عن] (^٦) الرَّفع المسنون فَعَل منه ما يمكنه، فإن لم يمكنه إلا بزيادة عليه رفع يديه وإن جاوزه؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بالسنة إلا بزيادة فاغْتُفِرَت (^٧).
_________
(^١) ذكره الروياني (ت ٥٠٢) في «بحر المذهب»: (٢/ ١٢٦).
(^٢) ينظر «المغني»: (٢/ ١٣٩).
(^٣) انظر «الأم»: (٢/ ٢٣٩)، و«المجموع»: (٣/ ٣٠٩).
(^٤) كذا إلى آخر المسائل «عشر» وقد تعوّد المصنف كتابتها كذلك، كما هو ثابت بخطه في «طريق الهجرتين». والوجه: «عشرة».
(^٥) انظر «الأم»: (٢/ ٢٥٢)، و«المغني»: (٢/ ١٣٨).
(^٦) مطموس في الأصل، ولعله ما أثبته.
(^٧) انظر «الأم»: (٢/ ٢٣٨)، و«المغني»: (٢/ ١٣٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 292
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.