كتاب البيوع › باب: الشفعة
قالَ الزُّهريُّ: عن أبي سَلَمةَ عن جابرٍ: " قَضَى رسولُ اللهِ ﷺ بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لمْ يُقْسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ وصُرِفَتِ الطّرقُ، فلا شُفْعةَ " (^١)، رواهُ البخاريُّ. وقالَ أبو الزُّبيرِ عن جابرٍ: قالَ عليه السلام: " الشُّفْعةُ في كلّ شِراءٍ في أرضٍ أو رَبْعٍ، أو حائطٍ، لا يَصلحُ أن يبيعَ حتّى يَعرضَ على شَريكهِ، فيأخذَ أو يدَعَ، فإنْ أبى فشريكُهُ أحقُّ بهِ حتّى يُؤْذِنَهُ " (^٢)، رواهُ مُسلمٌ.
اسْتدَلَّ البيهقيُّ بهذا الحديثِ على أنهُ لا شُفْعةَ في المنقولاتِ حيثُ قالَ: " في أرضٍ، أو ربْعٍ، أو حائطٍ ".
ويَعضدُ ما رُويَ عن أبي حَنيفةَ عن عَطاءٍ عن أبي هريرةَ: أنهُ قالَ: " لا شُفْعةَ إلا في دارٍ، أو عِقارٍ " (^٣).
عن ابن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " الشُّفْعةُ كحلِّ العِقالِ " (^٤)، رواهُ ابنُ ماجة، وهو: حديثٌ ضعيفٌ، لأنهُ من رواية محمد بنِ الحارثِ البَصْريّ عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن عن أبيهِ عن ابنِ عمرَ، وثلاثتُهم: ضُعَفاءُ، ولكنَّ المُصَحَّح من الأقوالِ الثلاثة على مُقْتضى هذا الحديثِ.
عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سُليمانَ عن عَطاءٍ عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ:
_________
(^١) البخاري (١٢/ ٧١).
(^٢) مسلم (٥/ ٥٧).
(^٣) البيهقي (٦/ ١٠٩)، وضعفه.
(^٤) ابن ماجة (٢٥٠٠).
(٥) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا كما أثبتنا والله أعلم.
Jilid 2 · hlm. cetak 71
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.