كتاب البيوع › باب: الوصية
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ عليه السلام: " ما حَقُّ إمرئٍ مُسلمٍ لهُ شيءٌ يوصى فيه يبيتُ ليْلتين إلا وَوصيّتُهُ مكتوبةٌ عندَهُ " (^١)، أخرجاه.
وتقدَّمَ حديثُ: " رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن المجنون حتّى يفيق، وعن الصَّبيِّ حتّى يَحْتلمَ، وعن النائمِ حتّى يَسْتيقظَ " (^٢)، وهو عامٌّ في الصّبيِّ المُمَيّز، وغيرِهِ، وهوَ الذي صحَّحهُ النَّوويُّ.
ولكنْ رَوى مالكٌ في المُوَطَّأ من حديثِ عَمْرِو بنِ سُلَيمٍ الزُّرَقِيّ: " أنهُ قيلَ لعمرَ بنِ الخطابِ: إنّ هاهُنا غُلامًا يَفاعًا لمْ يَحْتلمْ من غَسانَ ووَرَثتُه بالشامِ، وهو ذو مالٍ، وليسَ لهُ ها هُنا إلاّ ابنةُ عمٍّ لهُ، فقالَ: فَلْيوصِ لها، فأوصَى لها بمالٍ يُقالُ لهُ: بئرُ جشمٍ، قالَ عمرو بنُ سُليمٍ: فبيعَ ذلكَ المالُ بثلاثينَ ألفًا، وابنةُ عمِّهِ التي أوصى لها أمّ عَمْرو بنِ سُلَيْم " (^٣).
عن أبي ذرٍّ، قلتُ: " يا رسولَ اللهِ، ألا تَستعملني؟، قالَ: فضربَ بيدهِ على مِنكبي، ثمّ قالَ: يا أبا ذرٍّ، إنكَ ضعيفٌ، وإنّها أمانةٌ، وإنها يومَ القيامةِ خِزْيٌ ونَدامةٌ، إلا من أخذَها بحقّها، وأدّى الذي عليهِ فيها " (^٤)، رواهُ مسلمٌ.
وفي لَفظٍ لهُ: " يا أبا ذرٍّ: إني أراكَ ضعيفًا، وإني أُحبُّ لكَ ما أُحبُّ لنفسي، لا تأمرَنَّ على اثنين، ولا تولَّيَنَّ مالَ يَتيمٍ ".
_________
(^١) البخاري (١٤/ ٢٧) ومسلم (٥/ ٧٠).
(^٢) تقدم.
(^٣) مالك (٢/ ١٣١)، والبيهقي من طريقه (٦/ ٢٨٢) بمثله.
(^٤) مسلم (٦/ ٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 108
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.