كتاب البيوع › باب: التدبير
عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: " المدَبَّرُ من الثُّلُثِ " (^١)، رواهُ أبو محمدٍ الدّارميُّ في مُسْندِهِ. ورُويَ مَرفوعًا، قالَ أبو زُرْعة الرّازيُّ: وهو باطلٌ.
عن جابر، قالَ: " أعتقَ رجلٌ منّا عبدًا عن دبُرٍ، فدعا النبيّ ﷺ فباعَهُ " (^٢)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريّ.
وفي لفْظٍ: " قال: دبّر رجلٌ من الأنصارِ غُلامًا لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرُه، فباعَهُ رسولُ الله ﷺ بثمانِمائةِ درهمٍ، ثمّ أرس ثمنهُ إليه ".
فدلَّ على صحةِ بيعِ المدَبَّر، وإنه يَصحُّ الرجوع عن التدبير بالبيع ونحوِهِ.
قال مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: " دبّرَ رجلٌ جاريتين، فكانَ يَطَأهُما وهما مُدَبَّرتان " (^٣).
_________
(^١) الدارمي (٢/ ٤٢٢).
(^٢) البخاري (١٣/ ٩٤) ومسلم (٥/ ٩٧).
(^٣) مالك (٢/ ١٦٢).
Jilid 2 · hlm. cetak 115
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.