كتاب النكاح
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: قالَ عليه السلام: " يا معشرَ الشّبابِ، مَن استطاعَ منكمُ الباءَة فلْيتزوجْ، فإنهُ أغضُّ للبَصرِ، وأحْصنُ للفرجِ، ومنْ لمْ يَستطعْ فَعليهِ بالصّومِ، فإنهُ لهُ وِجاءٌ " (^١)، أخرجاهُ.
عن أبي أيّوبَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " أربعٌ من سُنَنِ المرسلين، " الحناءُ، والتَّعطُّرُ، والسِّواكُ، والنّكاحُ " (^٢)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وفي إسنادِهِ: الحجَّاجُ بنُ أرطأةٍ، وقد تكلّمَ فيهِ جماعةٌ من الحفّاظِ من قِبل حفظِهِ.
عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، وحَسبِها، وجمالِهَا، ولدينِها، فاظفرْ بذاتِ الدّين تَرِبتْ يَداك " (^٣)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ عن جابرٍ (^٤): نحوهُ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال (^٥): " الدّنيا مَتاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصّالحةُ " (^٦)، رواهُ مُسلمٌ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ عليه السلام: " إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاهُ، فنكاحُهُ باطلٌ " (^٧)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ العُمريِّ عن نافعٍ عنهُ، وقالَ: هو
_________
(^١) البخاري (٢٠/ ٦٧) ومسلم (٤/ ١٢٨).
(^٢) أحمد (١٦/ ١٤١) والترمذي (٢/ ٢٧٢).
(^٣) البخاري (٢٠/ ٨٦) ومسلم (٤/ ١٧٥).
(^٤) مسلم (٤/ ١٧٥).
(^٥) كلمة " قال " ساقطة من الأصل، ولا بدّ من إثباتها.
(^٦) مسلم (٤/ ١٧٨).
(^٧) أبو داود (١/ ٤٨٠).
Jilid 2 · hlm. cetak 143
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.