كتاب النكاح › باب: عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرد بالعيب)
قد تقدّمَ إثباتُ الخيارِ في المَسْبيَّةِ في نكاحٍ أوْلي (^٢).
قالَ أحمدُ: حدَّثنا أبو القاسم (^٣) بنُ مالكٍ المُزنيّ أخبرني جميلُ بنُ زيدٍ، قالَ: " صحبتُ شيخًا من الأنصارِ ذكرَ أنهُ كانتْ لي صحبةٌ (^٤) يقالُ لهُ كعبُ بنُ زيدٍ أو زيدِ بن كعبٍ فحدثني: أن رسولَ اللهِ ﷺ تزوّجَ امرأةً من بني غِفارٍ، فلما دخلَ عليْها فوضعَ ثوبَهُ وقعدَ على الفراشِ، أبصرَ بكَشْحِها بياضًا فانحازَ عن الفراشِ، ثمَّ قالَ: خُذي عليكِ ثيابَكِ، ولمْ يأخذْ ممّا آتاها شيئًا " (^٥)، رواهُ سعيدٌ في سُنَنِهِ، وقالَ زيدُ بنُ كعْبٍ بنِ عُجْرةَ.
ورَوى البيهقيُّ من حديثِ جميلِ بنِ زيدٍ، هذا - وهو ضعيفٌ عن ابنِ عمرَ، ولم يسمعْ منهُ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ تزوّجَ امرأةً من بَني غفارٍ، فلما أدخلتْ عليهِ، رأى بكَشْحِها وَضحًا فردَّها إلى أهلِها، وقالَ: دَلَّسْتُمْ عليَّ " (^٦).
عن ابن عبّاسٍ: أنهُ قالَ: " أربعٌ لا يجزنَ في بيعٍ ولا نكاحٍ: المجنونةُ، والمجذومةُ، والبرصاءُ، والعفلاءُ " (^٧)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ قَوِيٍّ.
_________
(^١) اسم الباب مطموس بالأصل، لم أستطع أن أتبين منه شيئًا والمعروف أنه الباب الذي يتعلق حكمه بعيوب النكاح، أو ما يثبت به الخيار ورد المنكوحة.
(^٢) هنا أيضًا لم يتبين لي كلمتان أو أكثر والله أعلم.
(^٣) كذا بالأصل، والصواب كما في المسند، حدّثنا القاسم بن مالك أبو جعفر.
(^٤) كذا بالأصل، وفي المسند (٣/ ٤٩٣) له صحبة، وهو الصواب.
(^٥) أحمد (٣/ ٤٩٣ المتن).
(^٦) البيهقي (٧/ ٢١٤).
(^٧) البيهقي (٧/ ٢١٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 164
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.