عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رفعهُ أنه قالَ في سَبايا أوطاسٍ: " لا تُوطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتّى تحيضَ حيضةً " (^٦)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ شَريك ابنِ عبدِ الله القاضي، وفيهِ: كلامٌ، إلا أنّ الشافعيَّ ذكرهُ مُعلّقًا، وقالَ: هذا الحديثُ أصلُ الاستبراءِ.
قلتُ: في عمومهِ دلالةٌ على استبراءِ الأبكارِ، واللهُ أعلمُ.
وعن العرباضِ بنِ ساريةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حرَّم وَطْءَ السَّبايا حتّى يضعنَ ما في بطونِهنَّ " (^٧)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ.
قلتُ: وقدْ يدُلُّ المفهومُ من هذهِ الأحاديثِ على جوازِ الاستمتاعِ قبلَ الاستبراءِ، بدونِ الجماعِ كما هو المرويُّ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما.
_________
(^٦) أبو داود (١/ ٤٩٧).
(^٧) أحمد (المتن ٤/ ١٢٧) والترمذي (٣/ ٦٣).
Jilid 2 · hlm. cetak 237
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.