كتاب الجنايات › باب: ما يجب به القصاص من الجنايات
تقدّمَ حديثُ ابنِ مسعود، وأنسٍ بالنفسِ.
وعن عثمانَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: " لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ زَنا بعدَ إحصانٍ فعليهِ الرّجمُ، أو قتلَ عَمْدًا، فعليهِ القَودُ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامهِ " (^١)، رواه أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: غريبٌ حسنٌ.
وعن عائشةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث خِصالٍ: زانٍ محصنٍ يُرجَمُ، ورجلٍ قتلَ متعمِّدًا فَيُقْتلُ، ورجلٍ يخرج من الإسلامِ، حاربَ الله ورسوله، فيقْتلُ أو يُصْلبُ أو يُنفى من الأرضِ " (^٢) رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وهذا لفْظُهُ.
عن القاسم بنِ رَبيعةَ، عن عُقْبةَ بنِ أوسٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنّ النبيّ ﷺ، قالَ: " ألا، وإنَّ قتيلَ الخطأ شبهَ العمْدِ ما كانَ بالسَّوطِ والعَصا، مائةٌ من الإبلِ، منها أربعون في بطونِها أولادُها " (^٣)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ إلا الترمذيَّ، وفي إسنادِ هذا الحديثِ اختلافٌ كثيرٌ، ليسَ هذا موضعَ بسطهِ، والغرضُ منهُ أنهُ ليسَ في شبهِ العمدِ قودٌ.
عن أنسٍ: " أنّ يهوديًا رضَّ رأسَ جاريةٍ على أوضاحٍ لها، فقيلَ: منْ فعلَ هذا بكِ؟، فلانٌ، فلانٌ؟ حتّى ذُكر اليهوديُّ، فأشارتْ برأسِها: أن نعَمْ، فأُخذَ اليهوديُّ
_________
(^١) أحمد (١٦/ ٨) والنسائي (٧/ ١٠٣) وابن ماجة (٢٥٣٣) والترمذي (٣/ ٢١٢).
(^٢) أبو داود (٢/ ٤٤٠) والنسائي (٧/ ١٠٢).
(^٣) أحمد (١٦/ ٥١) وأبو داود (٢/ ٤٩٢) والنسائي (٨/ ٤٠) وابن ماجة (٢٦٢٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 254
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.